الخلاصة

  • تصف صفحات البرنامج الجولة الأولى من برنامج النطاقات العامة الجديدة بأنها مغلقة، وتعرض دليل المتقدمين بإصدار 4 يونيو/حزيران 2012، من دون نشر مواعيد لجولة حالية أو تالية.
  • إعادة النظر متاحة لأي شخص أو كيان متضرر مادياً وسلبياً خلال خمسة عشر يوماً تقويمياً، بلا رسوم، وتنتهي بقرار نهائي للمجلس.
  • المراجعة المستقلة بموجب المادة 4 تنتهي بإعلان فقط، ولا تحلّ محل تقدير المجلس في موضوع القرار، ويبقى مقدم الطلب مسؤولاً عن أتعاب محاميه.

حيث تُغلق الجولة، يبدأ المسار الإداري

تذكر صفحة البرنامج أن الجولة الأولى من برنامج النطاقات العامة الجديدة مغلقة، وتعرض دليل المتقدمين بإصدار 4 يونيو/حزيران 2012. هذا الإغلاق هو أول سطح تحكّم: فهو لا يقفل نافذة التقديم فقط، بل ينقل الطلبات من سوق مفتوحة إلى مسار إداري تنطبق عليه قواعد مكتوبة سلفاً، تنتقل فيها السلسلة بين التقييم والاعتراضات حتى تصل إلى قرار تفويض أو رفض.

المادة 11، البند 2.2: واجب بيان الأسباب لا واجب الطاعة

ينص البند 2.2 من المادة 11 في النظام الأساسي على أن على المجلس أن يأخذ في الاعتبار نصيحة اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC)، وإذا قرر اتخاذ إجراء غير متسق مع نصيحة اللجنة التوافقية، فعليه إبلاغ اللجنة وإبداء أسباب قراره، ثم يسعى الطرفان إلى إيجاد حل مقبول لهما معاً. الصياغة هنا حاسمة: عدم الاتساق ليس ممنوعاً بذاته، بل يُنتج التزاماً بالإفصاح والتبرير، وهو ما يحوّل الخلاف من سؤال سلطة إلى سؤال تعليل قابل للفحص لاحقاً.

إعادة النظر: خمسة عشر يوماً وقرار نهائي

يمكن لأي شخص أو كيان متضرر مادياً من إجراء أو تقاعس صادر عن المجلس، أو من إجراءات أخرى لجهاز في المنظمة، أن يطلب إعادة النظر، بشرط أن يكون قد تضرر سلبياً، وأن يقدّم الطلب خلال خمسة عشر يوماً تقويمياً من الأسبق بين نشر إجراء المجلس ونشر إجراء المنظمة.

تتولى لجنة حوكمة المجلس مراجعة كل طلب وإعداد توصية للمجلس، الذي قد يعيد المسألة إلى الجهة مصدر الإجراء، أو يؤيد الإجراء أو يعكسه أو يعدّله، أو يتخذ إجراءً آخر ملائماً؛ وتقديم الطلب مجاني، وقرار المجلس بناءً على توصية اللجنة نهائي ولا يخضع لمزيد من إعادة النظر داخل ICANN (صفحة إعادة النظر).

المراجعة المستقلة: إعلان لا أمر

بموجب المادة 4 من النظام الأساسي، يمكن لأي شخص أو كيان متضرر مادياً من إجراء أو تقاعس المجلس أن يطلب مراجعة مستقلة على أساس أن المجلس خالف مواد التأسيس أو النظام الأساسي أو أي من سياساته؛ ويقع عبء الإثبات على مقدم الطلب، ويجب تقديم الطلب خلال خمسة عشر يوماً تقويمياً من نشر الإجراء أو التقاعس المطعون فيه.

قدرة الهيئة محدودة بشكل صريح: لا يجوز لها إلا إصدار إعلان، ولا يجوز أن تحل تقديرها محل تقدير المجلس في موضوع الإجراء أو التقاعس المطعون فيه؛ ويعبّر الإعلان عن رأي الهيئة في مدى اتساق ذلك الإجراء مع مواد التأسيس والنظام الأساسي والسياسات. أما التكاليف فتوزَّع بشكل غير متكافئ عملياً: تتحمل ICANN أتعاب المحكمين ونفقاتهم، وتقرر الهيئة ما إذا كانت التكاليف ومدى تحميلها تقع على ICANN أو على مقدم الطلب آخذةً في الاعتبار نتيجة المراجعة، بينما يتحمل مقدم الطلب أتعاب محاميه ونفقاته بنفسه. وعلى المجلس أن يأخذ الإعلان في الاعتبار وأن يبيّن أسبابه إذا قرر عدم اتباع ما ورد فيه؛ والإعلان غير قابل لأي استئناف آخر، كما أن إجراء المجلس اللاحق للإعلان غير قابل للاستئناف عبر مسار المراجعة المستقلة، غير أنه قد يكون مؤهلاً لطلب إعادة نظر (صفحة المراجعة المستقلة).

سابقة .AFRICA: إعلان 2015 وقرارا 2016 و2017

في قضية DotConnectAfrica Trust ضد ICANN، وجد الإعلان النهائي لمجموعة المراجعة المستقلة بتاريخ 9 تموز/يوليو 2015 أن إجراءات المجلس وتقاعسه بشأن طلبَي .AFRICA، المقدمين من DotConnectAfrica Trust ومن ZA Central Registry، غير متسقة مع النظام الأساسي ودليل المتقدمين، ولا سيما بقبول نصيحة حكومية متأخرة من مفوضية الاتحاد الأفريقي ثم الاعتماد عليها لإثبات اعتراض مجتمعي ضد طلب DCA (صفحة المراجعة المستقلة).

وبموجب قرار بتاريخ 18 آذار/مارس 2016، اعترف المجلس بإعلان الهيئة ووجّه المنظمة إلى متابعة الخطوات المتبقية في البرنامج لطلبَي .AFRICA، وحسم أنه إذا لم يبقَ بعد إزالة الاعتراض المجتمعي الباطل إلا طلب مؤهل واحد، فإن ذلك الطلب ينتقل إلى التفويض. وبقرار بتاريخ 28 شباط/فبراير 2017، قرر المجلس تفويض .AFRICA إلى ZA Central Registry، مشيراً إلى أنها المتقدم الوحيد الذي أكمل جميع الخطوات المتبقية المطلوبة في البرنامج بعد الإعلان.

حدود ما تُثبته الوثائق

لا تنشر الصفحات المتاحة مواعيد لجولة حالية أو مقبلة؛ وتقتصر على القول بأن الجولة الأولى مغلقة مع إصدار دليل المتقدمين 2012-06-04. كذلك لا توثّق هذه الصفحات حالة واحدة انتهى فيها إعلان مراجعة مستقلة، بذاته، إلى تفويض السلسلة للطرف الذي قدّم المراجعة: في .AFRICA ذهب التفويض إلى المتقدم المنافس بعد أن صار الطلب المؤهل الوحيد المتبقي. وهذا الفارق هو موضع السؤال الحقيقي: الإنصاف هنا يفحص الاتساق ويفرض التعليل، بينما تبقى نتيجة التفويض قراراً مستقلاً للمجلس. ويمكن متابعة ملف ICANN في دليل BTW.