الخلاصة

  • فتحت AFRINIC في 4 أغسطس مشاورتها الثانية بشأن تعديل الدستور، وتنتهي المهلة في 21 أغسطس 2026 عند الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي؛ والمسودة ليست نافذة.
  • المادة 15.5 الحالية توجب على المدير الإفصاح عن التضارب الفعلي أو المحتمل والتنحي عن التصويت عندما يكون التضارب قائماً أو محتملاً.
  • المادة 19.13 المقترحة تشمل المديرين والمسؤولين والموظفين وأعضاء اللجان وكل من يعمل لصالح AFRINIC، وتضيف التضارب المتصوَّر، لكنها لا تنص على منع المدير صاحب المصلحة من التصويت.
  • المادة 152 من قانون الشركات في موريشيوس تجيز لمدير الشركة الخاصة ذي المصلحة التصويت بعد الإفصاح، مع خضوع ذلك لدستور الشركة.
  • هكذا تجمع المسودة بين توسيع نطاق الحماية ونقل أقوى قيد فيها من قاعدة دستورية يقرها الأعضاء إلى سياسة يضعها المجلس وينفذها ويراجعها.

التوسّع في الأشخاص لا يعوّض غياب قيد التصويت

يمكن لنظام تضارب المصالح أن يبدو أوسع على الورق، ومع ذلك يترك القرار الحاسم في مستوى أدنى. والمقارنة بين النصين الحالي والمقترح تكشف هذا الانقسام.

المادة 15.5 النافذة صريحة. على المدير أن يكشف أي تضارب فعلي أو محتمل يتعلق بمسألة معروضة على المجلس. وعندما يكون التضارب موجوداً أو يمكن أن يوجد، يتنحى المدير عن التصويت. ويجوز لبقية المديرين أيضاً استبعاده من المناقشة.

تنقل مسودة 4 أغسطس الموضوع إلى المادة 19.13. وسيكون على المجلس إنشاء سياسة على مستوى الشركة والحفاظ عليها ومراجعتها دورياً. وتشمل السياسة التضارب الفعلي والمحتمل والمتصوَّر لدى المديرين والمسؤولين والموظفين وأعضاء اللجان وكل من يتصرف نيابة عن AFRINIC. وهذا تصحيح حقيقي لحدود المادة الراهنة، لأن التأثير في المشتريات والتنفيذ والترشيحات والتدقيق لا يقتصر على المديرين.

لكن المسودة تطلب تحديد التضارب والإفصاح عنه وتقييمه وإدارته، وتخفيفه «عند الاقتضاء»، من دون أن تقول إن المدير صاحب التضارب لا يصوّت. والمجلس نفسه سيصوغ التفاصيل، ويتخذ الخطوات المعقولة للتنفيذ، ثم يراجع فاعلية السياسة. وبذلك تصبح الجهة التي يُفترض تقييد قراراتها مسؤولة أيضاً عن كتابة القيد العملي وتطبيقه وتقييمه.

لا ينبغي عرض المقترح كأنه قانون مكتمل. تقول AFRINIC إن التعليقات ستُدرس، ثم تجرى مراجعة قانونية خارجية مستقلة، وتقدم لجنة مراجعة الدستور توصياتها إلى المجلس، ولا يصل إلى اجتماع عام خاص للأعضاء إلا ما يوافق عليه المجلس. الخبر هو انتقال مقترح لموضع السلطة، لا تعديل دستوري نافذ.

صفة الشركة الخاصة تجعل موضع القاعدة حاسماً

AFRINIC شركة خاصة محدودة بالضمان. ولهذا الوصف القانوني أثر مباشر في نقطة البداية التي يضعها قانون موريشيوس.

تطلب المادة 148 من قانون الشركات أن يكشف المدير للمجلس مصلحته في معاملة، وأن يسجلها في سجل المصالح إذا كان للشركة مثل هذا السجل. وقد يكون عدم الإفصاح جريمة، مع أن المادة تنص أيضاً على أن الإخفاق وحده لا يبطل المعاملة تلقائياً.

ثم تميّز المادة 152 بين الشركة العامة والخاصة. لا يجوز لمدير الشركة العامة ذي المصلحة أن يصوّت على المعاملة. أما في الشركة الخاصة، فيجوز له بعد الإفصاح المطلوب أن يصوّت ويحضر ويُحتسب ضمن النصاب ويوقّع الوثيقة ويتصرف بشأن المعاملة. وتبدأ المادة بقيد يحدد كل ذلك: مع مراعاة دستور الشركة.

تستخدم المادة 15.5 الحالية هذا المجال لتضع معياراً أشد داخل AFRINIC. فالإفصاح لا يكفي، بل يجب ترك التصويت. وإذا أُقرت المادة 19.13 كما هي، فلن يتضمن الدستور نفسه ذلك الأمر. قد تعيد سياسة لاحقة أو أداة ملزمة أخرى أو قانون حالة بعينها فرض الامتناع؛ ولا تسمح حزمة الوقائع المجمدة بالتنبؤ بذلك. لكنها تثبت أن أرضية القيد ستنتقل من دستور يقره الأعضاء إلى وثيقة يتحكم فيها المجلس.

هذا ليس فرقاً تحريرياً. القاعدة الدستورية تغلق باب التصويت قبل وصول المعاملة إلى القرار. أما السياسة فقد تكون قوية أو ضعيفة، ويمكن تعديلها أو عدم نشرها أو تفسيرها ضمن إجراءات لا يستطيع الأعضاء تدقيقها. السؤال ليس إن كانت AFRINIC تعد بالنزاهة، بل إن كان صوت صاحب المصلحة معطلاً قبل اختبار ذلك الوعد.

للمسودة إضافات ينبغي إثباتها لا محوها

توضح مذكرة الأسباب أن التضارب يمكن أن ينشأ في أنحاء المؤسسة، لا لدى المديرين وحدهم. الموظف قد يؤثر في الشراء والتنفيذ، واللجنة في الترشيح والتدقيق والسياسة، والمسؤول في إقرار المعاملة والإشراف على السجلات. كما أن التضارب المتصوَّر يستحق المعالجة لأنه قد يضر الثقة حتى إذا لم تثبت مصلحة مالية في النهاية.

وتضيف المادة 19.10 المقترحة ضمانة مفيدة أخرى. فعند اعتماد محاضر المجلس، يتعين على AFRINIC نشرها كاملة أو في نسخة منقحة على نحو مناسب بأسرع وقت ممكن عملياً. ويمكن للمحضر الجيد أن يكشف الإفصاح والتنحي وكيفية التعامل مع النصاب والتصويت.

مع ذلك، لا تكمل المادتان مسار تدقيق المعاملة. فالمادة 19.13 لا تلزم بنشر السياسة نفسها أو الإقرارات السنوية المكتملة أو سجل مصالح عام أو إفصاح لكل بند في جدول الأعمال. ولا تطلب توثيق التنحي أو عدد الأصوات والنصاب بعد استبعاد صاحب التضارب، ولا تعيّن مراجعاً مستقلاً مؤسسياً. أما المادة 19.10 فلا تضع مهلة ثابتة أو فهرساً يفسر مواضع الحجب.

هذه نواقص محددة في المسودة وليست اتهامات لأشخاص. لا يثبت السجل أن مديراً حالياً أخفى مصلحة أو صوّت على نحو غير سليم أو خالف القانون أو حصل على منفعة. ولا يثبت أن الـReceiver أو الأشخاص المعروضين باعتبارهم المجلس الحالي كتبوا المادة 19.13 أو تحركوا بدافع غير مشروع.

المصادر

لمزيد من البحث